580

Al-Manhaj al-Sahih fi al-Jam' bayn ma fi al-Muqni' wa al-Tanqih

المنهج الصحيح في الجمع بين ما في المقنع والتنقيح

ایڈیٹر

[رسالة دكتوراة بقسم الفقه - كلية الشريعة - الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة، بإشراف د عبد المحسن بن محمد المنيف، ١٤٣٤ هـ]

ناشر

مكتبة أهل الأثر

ایڈیشن

الأولى

اشاعت کا سال

١٤٣٧ هـ - ٢٠١٦ م

پبلشر کا مقام

دار أسفار) - (الكويت)

علاقے
شام
سلطنتیں اور عہد
عثمانی
النكاح لنفسه ولغيره، ويصلح بين القوم، ويعود المريض، ويصلي على الجنائز، ويهنئ، ويعزي، ويؤذن، ويقيم/ [٩٩/ أ] كل ذلك في المسجد.
ولا يجوز البيع، والشراء في المسجد لمعتكفٍ وغيره نصًّا (^١)، ولا يتكسب فيه بالصنعة كخياطةٍ وغيرها قليلًا كان، أو كثيرًا؛ لحاجةٍ وغيرها.
وينبغي لمن يقصد المسجد للصلاة، أو غيرها أن ينوي الاعتكاف مدة لبثه، لاسيما إن كان صائمًا.

(^١) ينظر: الكافي ١/ ٤٦٠، والمغني ٣/ ٢٠٠، والشرح الكبير ٣/ ١٤٨، والفروع ٥/ ١٩٤.

1 / 594