566

Al-Manhaj al-Sahih fi al-Jam' bayn ma fi al-Muqni' wa al-Tanqih

المنهج الصحيح في الجمع بين ما في المقنع والتنقيح

ایڈیٹر

[رسالة دكتوراة بقسم الفقه - كلية الشريعة - الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة، بإشراف د عبد المحسن بن محمد المنيف، ١٤٣٤ هـ]

ناشر

مكتبة أهل الأثر

ایڈیشن

الأولى

اشاعت کا سال

١٤٣٧ هـ - ٢٠١٦ م

پبلشر کا مقام

دار أسفار) - (الكويت)

علاقے
شام
سلطنتیں اور عہد
عثمانی
قال في الفروع (^١): وهو أظهر ولعله/ [٩٥/ ب] مراد أحمد، والأصحاب.
قال المنُقِّح (^٢): ولا ينافي الأَوَّل، وفيه نظر (^٣)، ولا تحصل فضيلتها في غير شوالٍ.
قال في الفروع (^٤): ولعل مرادهم حصولها إذا فعلت مع قضاء رمضان وقد فاته؛ لعذرٍ، وصوم عشر ذي الحجة (^٥)، وآكده التاسع، وهو يوم عرفة إجماعًا (^٦) سمي بذلك؛ للوقوف بعرفة، والثامن وهو يوم التروية سمي بذلك؛ لأن عرفة لم يكن بها ماء، فكانوا يتروون من الماء إليها.
وصوم المحرم وهو أفضل الصيام بعد شهر رمضان، وأفضله يوم عاشوراء وهو العاشر، ثم تاسوعاء وهو التاسع، ويسن الجمع بينهما نصًّا (^٧)، وإن اشتبه أَوَّل الشهر صام ثلاثة أيامٍ نص عليهما (^٨)، ولا يكره إفراد العاشر بالصوم وهما آكده، ثم العشر، ولم يجب صوم عاشوراء.
وعنه (^٩) وجب، ثم نسخ اختاره

(^١) ينظر: الفروع ٥/ ٨٦.
(^٢) ينظر: التنقيح ص ١٦٨.
(^٣) لعل مراد المؤلف بقوله: «فيه نظر» على قول المنُقِّح: «ولا ينافي الأول» أن فيه منافاة بين تتابعها، وبين تفرقتها، ولكن المراد من قول المنُقِّح: أن استحباب تتابع الست من شوال لا يقتضي أن تكون بعد العيد مباشرة. والله أعلم.
(^٤) ينظر: الفروع ٥/ ٨٦.
(^٥) المراد تسع ذي الحجة، لأنه يحرم صوم يوم النحر، وهو العاشر من ذي الحجة.
(^٦) ينظر: الفروع ٥/ ٨٧، والإقناع ١/ ٣١٨، ومنتهى الإرادات ١/ ١٦٣، وكشاف القناع ٢/ ٣٣٨.
(^٧) ينظر: الإقناع ١/ ٣١٨، وكشاف القناع ٢/ ٣٣٨.
(^٨) ينظر: والمغني ٣/ ١٧٨، والشرح الكبير ٣/ ١٠٤، والمبدع ٣/ ٤٩.
(^٩) ينظر: الفروع ٥/ ٩١، والإقناع ١/ ٣١٨.

1 / 580