باب صوم التطوع
قال أحمد (^١) ﵀: ليس في الصوم رياءٌ، وهو يدل على فضله على غيره؛ لعدم دخول الرياء فيه، وأفضله نصًّا (^٢) صوم داود ﵇ كان يصوم يومًا، ويفطر يومًا.
ويستحب صيام ثلاثة أيامٍ من كل شهرٍ، وفي أيام الليالي البيض أفضل نصًّا (^٣) وهو الثالث عشر، والرابع عشر، والخامس عشر، وصوم الاثنين، والخميس نصًّا (^٤).
وصوم ستة أيامٍ من شوالٍ، وتحصل فضيلتها ولو متفرقةً عند أحمد، والأصحاب، واستحب بعضهم (^٥) تتابعها، وبعضهم عقب العيد (^٦).
(^١) لم أجد من نسبه للإمام أحمد في كتب الفقه، وإنما ذكره ابن مفلح في طبقات الحنابلة ١/ ٣٢٨، في ترجمة محمد بن يحيى الكحال، وأصله حديث أخرجه البيهقي في شعب الإيمان، عن ابن شهاب الزهري مرسلا، في بيان فضل الصوم برقم (٣٣١٠) ٥/ ٢٠٥، وضعفه الألباني في ضعيف الجامع الصغير وزياداته برقم (٤٩٠٧) ١/ ٧٠٨، وسلسلة الأحاديث الضعيفة برقم (٤٣٨٥) ٩/ ٣٧٥.
(^٢) ينظر: مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه ٣/ ١٢٢٥، والكافي ١/ ٤٥٠، والمغني ٣/ ١٧٢، والشرح الكبير ٣/ ٩٣، ومنتهى الإرادات ١/ ١٦٣.
(^٣) ينظر: والكافي ١/ ٤٥٠، والمغني ٣/ ١٧٣، والفروع ٥/ ٨٣، ومنتهى الإرادات ١/ ١٦٣.
(^٤) ينظر: المحرر ١/ ٢٣١، والشرح الكبير ٣/ ٩٤، والمبدع ٣/ ٤٨، ومنتهى الإرادات ١/ ١٦٣.
(^٥) ينظر: الفروع ٥/ ٨٥، ومنتهى الإرادات ١/ ١٦٣.
(^٦) قال في الفروع ٥/ ٨٦: «استحبهما ابن المبارك، والشافعي، وإسحاق».