520

Al-Manhaj al-Sahih fi al-Jam' bayn ma fi al-Muqni' wa al-Tanqih

المنهج الصحيح في الجمع بين ما في المقنع والتنقيح

ایڈیٹر

[رسالة دكتوراة بقسم الفقه - كلية الشريعة - الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة، بإشراف د عبد المحسن بن محمد المنيف، ١٤٣٤ هـ]

ناشر

مكتبة أهل الأثر

ایڈیشن

الأولى

اشاعت کا سال

١٤٣٧ هـ - ٢٠١٦ م

پبلشر کا مقام

دار أسفار) - (الكويت)

علاقے
شام
سلطنتیں اور عہد
عثمانی
وإن كانت جزيةً كتب (صَغَارًا)، أو (جِزْيةً)؛ لتتميز (^١).
فصل
تقدم أنه يجب إخراج الزكاة عند وجوبها، وله تعجيلها، وتركه أفضل لحولين فأقل فقط بعد كمال النصاب، لا قبله، ولا قبل السوم.
فلو ملك بعض نصابٍ فعجل زكاته، أو زكاة نصابٍ لم يجزئه، ولو ظن ماله ألفًا فعجل زكاته فبان نصفه أجزأه عن عامين، وإن أخذ الساعي فوق حقه، حسبه من حولٍ ثانٍ نصًّا (^٢).
وليس لولي رب المال أن يعجل زكاته، وإن عجل عن النصاب وما ينمو في حوله أجزأ عن النصاب دون النماء، ويجوز تعجيل زكاة الثمر بعد ظهوره، والزرع بعد نباته إذ ظهوره كالنصاب، وإدراكه كالحول؛ لحولٍ، ولا يجوز قبل ذلك.
وإن عجل زكاة النصاب فتم الحول وهو ناقصٌ قدر ما عجله أجزأ أداء المعجل في حكم الموجود، وإن عجل عن أربعين شاة شاتين من غيرها، أو شاة منها، وأخرى من غيرها أجزأ، وشاتين منها لا يجزئ عنهما، وينقطع الحول (^٣).
كذا لو عجل شاةً عن الحول الثاني وحده؛ لأن ما عجله عنه زال ملكه

(^١) ينظر: الشرح الكبير ٢/ ٦٨١، والفروع ٤/ ٢٦٦، والمبدع ٢/ ٣٩٨، والإقناع ١/ ٢٨٧، ومنتهى الإرادات ١/ ١٤٧.
(^٢) ينظر: الإقناع ١/ ٢٨٧، وكشاف القناع ٢/ ٢٦٦، ومطالب أولي النهى ٢/ ١٣١.
(^٣) ينظر: الفروع ٤/ ٢٧٧، والمبدع ٢/ ٣٩٩، والإنصاف ٣/ ٢٠٦.

1 / 534