519

Al-Manhaj al-Sahih fi al-Jam' bayn ma fi al-Muqni' wa al-Tanqih

المنهج الصحيح في الجمع بين ما في المقنع والتنقيح

ایڈیٹر

[رسالة دكتوراة بقسم الفقه - كلية الشريعة - الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة، بإشراف د عبد المحسن بن محمد المنيف، ١٤٣٤ هـ]

ناشر

مكتبة أهل الأثر

ایڈیشن

الأولى

اشاعت کا سال

١٤٣٧ هـ - ٢٠١٦ م

پبلشر کا مقام

دار أسفار) - (الكويت)

علاقے
شام
سلطنتیں اور عہد
عثمانی
قال المنُقِّح (^١): أو فضل معه منها فيفرقها في أقرب البلاد إليه.
والمسافر بالمال يفرقها في موضعِ أكثر إقامة المال فيه نصًّا (^٢)، وله نقل كفارةٍ ونذرٍ/ [٨٤/ ب] ووصية مطلقة ولو إلى مسافة قصرٍ، لا مقيدةٍ نصًّا (^٣) كفقراء مكانٍ معينٍ.
وإن كان في بلدٍ، وماله في آخر، أو أكثر أخرج زكاة كل مالٍ في بلده متفرقًا كان، أو مجتمعًا إلا في نصاب سائمةٍ فيجوز الإخراج في بعضها؛ لئلا يفضي إلى شقيص زكاة الحيوان.
ويخرج فطرة نفسه ومن يمونه في البلد نفسه، وإن كانوا في غيره نصًّا (^٤) وتقدم (^٥). وحيث جاز النقل فأجرته عليه كأجرة كيلٍ، ووزنٍ وإذا حصل عند الإمام ماشية استحب له وسم إبلٍ، وبقرٍ في أفخاذها، وغنمٍ في أذانها (^٦).
فإن كانت زكاةً كتب (لله)، أو (زكاة).

(^١) ينظر: التنقيح ص ١٥٦.
(^٢) ينظر: الفروع ٤/ ٢٦٤، والمبدع ٢/ ٣٩٧، والإقناع ١/ ٢٨٧، ومنتهى الإرادات ١/ ١٤٦، وكشاف القناع ٢/ ٢٦٤.
(^٣) ينظر: الإقناع ١/ ٢٨٧.
(^٤) ينظر: الإقناع ١/ ٢٨٧، وكشاف القناع ٢/ ٢٦٤، قال في الشرح الممتع ٦/ ٢١٤: «لأن زكاة الفطر تتعلق بالبدن، والمال زكاته تتعلق به».
(^٥) في باب زكاة الفطر في لوح رقم (٨٣/ أ) من المخطوط في الصفحة رقم [٣٩٥].
(^٦) الكافي في فقه الإمام أحمد (١/ ٤٢٢)؛ لأن الحاجة تدعو إلى ذلك؛ لتمييزها عن غنم الجزية، والضوال؛ ولترد إلى مواضعها إذا شردت، وخص الموضعان لخفة الشعر فيهما، ولقلة ألم الوسم،. ينظر: الكافي ١/ ٤٢٢، والشرح الكبير ٢/ ٦٨٢، والمبدع ٢/ ٣٩٨.

1 / 533