380

Al-Manhaj al-Sahih fi al-Jam' bayn ma fi al-Muqni' wa al-Tanqih

المنهج الصحيح في الجمع بين ما في المقنع والتنقيح

ایڈیٹر

[رسالة دكتوراة بقسم الفقه - كلية الشريعة - الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة، بإشراف د عبد المحسن بن محمد المنيف، ١٤٣٤ هـ]

ناشر

مكتبة أهل الأثر

ایڈیشن

الأولى

اشاعت کا سال

١٤٣٧ هـ - ٢٠١٦ م

پبلشر کا مقام

دار أسفار) - (الكويت)

علاقے
شام
سلطنتیں اور عہد
عثمانی
تأخر الإمام، ولا كرٌّ، ولا فرٌّ ونحوه؛ لمصلحة، ولا تلويث سلاحه بدمٍ، ولا يلزمهم افتتاحها إلى القبلة، ولو أمكنهم من هرب من عدوٍ هربًا مباحًا، أو من سيلٍ، أو سبعٍ ونحوه كنارٍ، أو من غريم ظالمٍ، أو خوفه على نفسه، وأهله، أو ماله، أو/ [٥٢/ أ] ذَبِّه عنه، أو عن غيره، أو طالب عدوًا يخاف فوته، أو فوت وقت وقوفٍ بعرفة، ومن أمن في صلاة، أو خاف انتقل وبنى، ومن صلاها؛ لسوادٍ ظنه عدوًا فلم يكن، أو كان، وثم مانع أعاد، وإن بان يقصد غيره لم يعد (^١).

(^١) ينظر: الشرح الكبير ٢/ ١٣٥، والمبدع ٢/ ١٣٧، والإنصاف ٢/ ٣٦٢، ومنتهى الإرادات ١/ ٩٢.

1 / 393