379

Al-Manhaj al-Sahih fi al-Jam' bayn ma fi al-Muqni' wa al-Tanqih

المنهج الصحيح في الجمع بين ما في المقنع والتنقيح

ایڈیٹر

[رسالة دكتوراة بقسم الفقه - كلية الشريعة - الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة، بإشراف د عبد المحسن بن محمد المنيف، ١٤٣٤ هـ]

ناشر

مكتبة أهل الأثر

ایڈیشن

الأولى

اشاعت کا سال

١٤٣٧ هـ - ٢٠١٦ م

پبلشر کا مقام

دار أسفار) - (الكويت)

علاقے
شام
سلطنتیں اور عہد
عثمانی
السادس، والمذهب خلافه، وعليه الأكثر (^١).
وتصلّى الجمعة في الخوف حضرًا، بشرط كون كل طائفةٍ أربعين فأكثر، فيصلّي بطائفةٍ ركعة بعد حضورها الخطبة.
فإن أحرم بالتي لم تحضرهالم يصح، وتقضي كل طائفةٍ ركعة بلا جهر، ويصلّي الاستسقاء ضرورة كالمكتوبة، والكسوف، والعيد آكد منه فيصليهما.
ويستحب له حمل سلاحٍ يدفع به عن نفسه، ولا يثقله كسيفٍ، وسكين ونحوهما، مالم يمنعه إكمالها كَمِغْفَر (^٢)، أو يؤذي غيره كريحٍ إذا كان متوسطًا فيكره، ويجوز حمل نجس في هذه الحالة؛ للحاجة، ولا إعادة (^٣).
فصل
وإذا اشتد الخوف صلّوا وجوبًا، ولا يؤخرونها رجالًا، وركبانًا إلى القبلة وغيرها، يومئون إيماءً على قدر الطاقة، وسجودهم أخفض من ركوعهم، وسواءٌ وجد قبلها، أو فيها ولو احتاج عملًا كثيرًا.
وتنعقد الجماعة نصًّا (^٤)، ويجب ويعتبر إمكان المتابعة، ولا يضر

(^١) ينظر: المبدع ٢/ ١٤٠، والإنصاف ٢/ ٣٥٦. وقال في منتهى الإرادات ١/ ٩١: ومنعه الأكثر.
(^٢) المغفر: درع ينسج على قدر الرأس، يلبس تحت القلنسوة. ينظر: السلاح ص ٢٩، والصحاح ٢/ ٧٧١، والمخصص ٢/ ٤٥.
(^٣) ينظر: منتهى الإرادات ١/ ٩١.
(^٤) ينظر: مختصر الخرقي ص ٣٤، والمغني ٢/ ٣٠٩، والمبدع ٢/ ١٤٢.

1 / 392