151Al-Kanz Al-Thameen Fi Su’alat Ibn Sunaidالكنز الثمين في سؤالات ابن سنيدMuhammad ibn Salih al-Uthaymin - 1421 ہجریمحمد بن صالح العثيمين - 1421 ہجریاصنافFatwas and Unprecedented CasesFiqh for Non-Affiliates and its Principles•علاقےسعودی عرب•سلطنتیں اور عہدآل سعود (نجد، حجاز، جدید سعودی عرب)، ۱۱۴۸- / ۱۷۳۵-عقيقة. فقلت له: فقول الفقهاء: إنه يعق بإبل أو بقرة. فقال: هذا إن قلنا به فإنها تقع عن واحدة، ولهذا قالوا: إن الشاة أفضل (١).السؤال (٦٤٨): ما حكم مشط الشعر لمن أراد أن يضحي؟الجواب: لا يأس به ولكن برفق.السؤال (٦٤٩): لو فعل أحدنا بفرسه كما فعل سليمان ﵊ بفرسه فهل تكون ميتة؟الجواب: ينظر هل هو مشروع في شرعنا أم لا، ولا أرى ذلك مشروعًا.السؤال (٦٥٠): ما حكم تحنية الأضاحي؟الجواب جائز؛ لأنهم يقصدون بذلك العلامة.السؤال (٦٥١): هل يجزي التيس في العقيقة؟الجواب: نعم.السؤال (٦٥٢): ما حكم شرب البيرة؟الجواب: جائز؛ لأن الأصل الحل.السؤال (٦٥٣): ما حكم أكل دود التين والفول والسوس ونحو ذلك؟الجواب: جوَّزه بعض العلماء إذا كان تبعًا أما إذا استقل فلا.السؤال (٦٥٤): ما حكم التمشيط إذا كان يؤدي إلى تساقط الشعر الذي لولا التمشيط ما سقط؟الجواب: لا بأس به ولا يقال: ما كان وسيلة لتساقط الشعر فإنه يمنع؛ لأنه غير مقصود.(١) قلت: وقال شيخنا ابن باز ﵀ نحوه وقال: وأما قول الفقهاء إن له أن يعق بإبل ففيه نظر.1 / 152کاپیاشتراکAI سے پوچھیں