150Al-Kanz Al-Thameen Fi Su’alat Ibn Sunaidالكنز الثمين في سؤالات ابن سنيدMuhammad ibn Salih al-Uthaymin - 1421 ہجریمحمد بن صالح العثيمين - 1421 ہجریاصنافFatwas and Unprecedented CasesFiqh for Non-Affiliates and its Principles•علاقےسعودی عرب•سلطنتیں اور عہدآل سعود (نجد، حجاز، جدید سعودی عرب)، ۱۱۴۸- / ۱۷۳۵-الأطعمة والعقيقة والأضحيةالسؤال (٦٤٣): ما حكم شرب الدم (دم الإنسان)؟الجواب: لا يجوز شربه، ولو قلنا: إنه طاهر فيجب على من خرج من فمه دم أن يتفله.السؤال (٦٤٤): هل الدم المسفوح هو الذي يخرج منها حال الذبح فقط؟الجواب: لا، بل حتى لو انقطع عرق من بهيمة فسال فإنه يسمى دمًا مسفوحًا.السؤال (٦٤٥): ما حكم الإيتار في الأكل؟الجواب: يستحب الإيتار فيما ورد فيه الشرع فقط مثل أكل التمرات في يوم الفطر، وأما قوله ﷺ: «إن الله وتر يحب الوتر» (١) فالمراد فيما شرعه سبحانه.السؤال (٦٤٦): نوى إنسان أن يعق عن ولده فلما قدم له قريب أو شفي له مريض كان ذلك كالدافع لفعل هذه العقيقة فما حكم ذلك؟الجواب: لا يجوز أن تكون العقيقة لأحدٍ قدم أو مريض شفي أو نحو ذلك، بل يفعل وليمة بلا أي مناسبة سوى العقيقة.السؤال (٦٤٧): ما حكم إذا عق الإنسان بأكثر من المشروع كأن عق بأربع؟الجواب: لا يجوز الزيادة على المشروع لكن ينوي بالزائد أنه لحم لا(١) رواه البخاري ومسلم عن أبي هريرة ﵁ مرفوعًا: «الله تسعة تسعون اسمًا من حفظها دخل الجنة وإن الله وتر يجب الوتر» وفي رواية: «من أحصاها».1 / 151کاپیاشتراکAI سے پوچھیں