385

انتصار

الإنتصار لما انفردت به الإمامية

ایڈیٹر

مؤسسة النشر الإسلامي

اشاعت کا سال

1415 ہجری

فإن قالوا: الملك مع ثبوت حق الخيار ناقص أو غير مستقر.

قلنا: فنحن نقول في ملك الموهوب مع ثبوت حق الرجوع مثل ما تقولونه حرفا بحرف.

<tl٢> (مسألة) NoteV00P465N٢٦٢ [الهبة في مرض الموت] </tl٢> ومما انفردت به الإمامية أن من وهب شيئا في مرضه الذي مات فيه إذا كان عاقلا مميزا تصح هبته ولا يكون من ثلثه بل يكون من صلب ماله.

وخالف باقي الفقهاء فيه وذهبوا إلى أن الهبة في مرض الموت محسوبة من الثلث (١).

دليلنا الإجماع المتردد، ولأن تصرف العاقل في ماله جائز وما تعلق للورثة بماله وهو حي حق فهبته جائزة، ولذلك صح بلا خلاف نفقته جميع ماله على نفسه في مأكل ومشرب.

فإن قيل: أي فرق بين الهبة في المرض والوصية في المرض؟

قلنا: الهبة حكمها منجز في الحال وما تعلق في حال الحياة حق لوارث بمال المورث (٢)، والوصية حكمها موقوف على الوفاة، وبعد الوفاة يتعلق حق الورثة بمال المورث (٣) فوجب أن تكون محسوبة من الثلث.

صفحہ 465