انتصار
الإنتصار لما انفردت به الإمامية
ایڈیٹر
مؤسسة النشر الإسلامي
اشاعت کا سال
1415 ہجری
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
الإنتصار لما انفردت به الإمامية
ایڈیٹر
مؤسسة النشر الإسلامي
اشاعت کا سال
1415 ہجری
نفي الربا بين من ذكرناه.
وإذا كان الربا حكما شرعيا جاز أن يثبت في موضع دون آخر كما يثبت في جنس دون جنس وعلى وجه دون وجه، فإذا دلت الأدلة على تخصيص من ذكرناه وجب القول بموجب الدليل.
ومما يمكن أن يعارض ظواهره من ظاهر الكتاب أن الله تعالى قد أمر بالإحسان والإنعام، مضافا إلى ما دلت عليه العقول من ذلك، وحد الإحسان إيصال النفع لا على وجه الاستحقاق إلى الغير مع القصد إلى كونه إحسانا، ومعنى الإحسان ثابت فيمن أخذ من غيره درهما بدرهمين، لأن من أعطى الكثير بالقليل وقصد به إلى نفعه به فهو محسن إليه، وإنما أخرجنا من عدا من استثنيناه من الوالد وولده والزوج وزوجته بدليل قاهر تركنا له الظواهر وهذا ليس مع المخالف في المسائل التي خالفنا فيها.
فظاهر أمر الله تعالى بالإحسان في القرآن في مواضع كثيرة كقوله تعالى:
<span class="quran"> (وأحسن كما أحسن الله إليك) </span> (١) وقوله تعالى: <span class="quran"> (إن الله يأمر بالعدل والإحسان) </span> (٢) يعارض للآيات التي ظاهرها عام في تحريم الربا، فإذا قالوا نخصص آيات الإحسان لأجل آيات الربا، قلنا: ما الفرق بينكم وبين من خصص آيات الربا بعموم آيات الأمر بالإحسان؟ وهذه طريقة إذا سلكت كانت قوية.
صفحہ 443
1 - 517 کے درمیان ایک صفحہ نمبر درج کریں