انتصار
الإنتصار لما انفردت به الإمامية
ایڈیٹر
مؤسسة النشر الإسلامي
اشاعت کا سال
1415 ہجری
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
الإنتصار لما انفردت به الإمامية
ایڈیٹر
مؤسسة النشر الإسلامي
اشاعت کا سال
1415 ہجری
وباقي الفقهاء يخالفونهم في ذلك لأن أبا حنيفة يذهب إلى أنه إذا شرط الخيار إلى غير مدة معلومة فالبيع فاسد فإن أجازه في الثلاثة جاز عند أبي حنيفة خاصة، وإن لم يجزه حتى مضت الثلاثة أيام لم يكن له أن يجيزه (١).
وقال أبو يوسف ومحمد: له أن يجيز بعد الثلاثة (٢).
وقال مالك إن لم يجعل للخيار وقتا معلوما جاز وجعل له من الخيار مثل ما يكون في تلك الساعة (٣).
وقال الحسن بن صالح بن حي: إذا لم يعين أجل الخيار كان له الخيار أبدا (٤).
دليلنا على صحة ما ذهبنا إليه الإجماع المتكرر.
ويمكن أن يكون الوجه مع إطلاق الخيار في صرفه إلى ثلاثة أيام أن هذه المدة هي المعهودة المعروفة في الشريعة، لأن يضرب (٥) الخيار فيها، والكلام إذا أطلق وجب حمله على المعهود المألوف.
<tl٢> (مسألة) NoteV00P439N٢٥١ [خيار العيب] </tl٢> ومما انفردت به الإمامية القول: بأن من أبتاع أمة فوجد بها عيبا ما عرفه من
صفحہ 439
1 - 517 کے درمیان ایک صفحہ نمبر درج کریں