انتصار
الإنتصار لما انفردت به الإمامية
ایڈیٹر
مؤسسة النشر الإسلامي
اشاعت کا سال
1415 ہجری
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
الإنتصار لما انفردت به الإمامية
ایڈیٹر
مؤسسة النشر الإسلامي
اشاعت کا سال
1415 ہجری
وذهب الشافعي إلى أن العتق يقع إذا علق بكل عضو من (١) يد أو رجل وغير ذلك (٢).
دليلنا الإجماع المتردد، وأيضا فإن وقوع العتق حكم شرعي ولا يجوز إثباته إلا بدليل قاطع وقد علمنا أن حكم العتق يثبت إذا علق بالجملة ولم يقم دليل على ثبوته إذا علق بالأعضاء فيجب أن ينفيه.
<tl٢> (مسألة) NoteV00P372N٢١٥ [اعتبار القربة في العتق] </tl٢> ومما انفردت به الإمامية: أن العتق لا يقع إلا إذا كان لوجه الله والقربة إليه ولم يقصد به غير ذلك من الوجوه مثل الإضرار أو ما يخالف القربة.
وخالف باقي الفقهاء في ذلك (٣).
والدلالة على صحة مذهبنا: بعد إجماع الطائفة المحقة أن العتاق حكم شرعي ولا يثبت إلا بدليل شرعي، ولا دليل على وقوعه مع نفي القربة.
<tl٢> (مسألة) NoteV00P372N٢١٦ [عتق الكافر] </tl٢> ومما انفردت به الإمامية: أن من أعتق عبدا كافرا لا يقع عتقه وخالف
صفحہ 372
1 - 517 کے درمیان ایک صفحہ نمبر درج کریں