انتصار
الإنتصار لما انفردت به الإمامية
ایڈیٹر
مؤسسة النشر الإسلامي
اشاعت کا سال
1415 ہجری
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
الإنتصار لما انفردت به الإمامية
ایڈیٹر
مؤسسة النشر الإسلامي
اشاعت کا سال
1415 ہجری
<tl٢> (مسألة) NoteV00P345N١٩٢ </tl٢> ومما يظن انفراد الإمامية به القول: بأن الإحداد لا يجب على المطلقة وإن كانت بائنا، والاحداد هو أن تمتنع المرأة من الزينة بالكحل والامتشاط والخضاب ولبس الم صبوغ والمنقوش وما جرى مجرى ذلك من ضروب الزينة.
وقد وافق الإمامية في ذلك قول الشافعي الجديد ومالك والليث بن سعد (١) وقال أبو حنيفة وأصحابه والثوري: على المطلقة المبتوتة من الإحداد مثل ما على المتوفى عنها زوجها (٢).
دليلنا إجماع الطائفة المحقة. وأيضا فإن الإحداد حكم شرعي، والأصل انتفاء الأحكام الشرعية، فمن أثبتها كان عليه الدليل، وإنما أوجبنا الإحداد على المتوفى عنها زوجها وخرجنا عن حكم الأصل بدليل ليس هو هاهنا ثابتا.
<tl٢> (مسألة) NoteV00P345N١٩٣ [أكثر الحمل] </tl٢> ومما انفردت به الإمامية القول: بأن أكثر مدة الحمل سنة واحدة، وخالف باقي الفقهاء في ذلك.
فقال الشافعي: أكثر الحمل أربع سنين (٣).
وقال الزهري والليث وربيعة: أكثره سبع سنين (٤).
صفحہ 345
1 - 517 کے درمیان ایک صفحہ نمبر درج کریں