انتصار
الإنتصار لما انفردت به الإمامية
ایڈیٹر
مؤسسة النشر الإسلامي
اشاعت کا سال
1415 ہجری
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
الإنتصار لما انفردت به الإمامية
ایڈیٹر
مؤسسة النشر الإسلامي
اشاعت کا سال
1415 ہجری
لا يكلم فيما طريقه اللغة، وهذا القدر كاف في بطلان السؤال.
ومما قيل: إن معنى الإجماع حاصل في حال الطهر، لأن الدم يجتمع في حال الطهر ويرسله الرحم في زمان الحيض، فأما الوقت فقد يكون للطهر والحيض معا وليس أحدهما بالوقت أخص من الآخر.
وقولهم: إن الحيض حادث والطهر ليس بحادث وإنما هو ارتفاع الحيض، والحيض أشبه بالوقت من الطهر ليس بشئ، لأن الوقت يليق بكل متجدد من حدوث أمر وارتفاع أمر، ألا ترى أن الحمى توقت بوقت وهي حادثة وارتفاعها وزوالها يوقتان بوقت من حيث كانا متجددين، فإن قيل: ظاهر القرآن يقتضي وجوب استيفاء المعتدة لثلاثة أقراء كوامل وعلى قولكم الذي شرحتموه لا تستوفي ثلاثة أقراء وإنما يمضي عليها قرءان وبعض الثالث، ومن ذهب إلى أن القرء الحيض يذهب إلى أنها تستوفي ثلاث حيض كوامل.
فالجواب أن كل من ذهب إلى أن القرء هو الطهر يذهب إلى أنه يعتد (١) بالطهر الذي وقع فيه الطلاق، ولا أحد من الأمة يجمع بين القول بأن القرء هو الطهر وأنه لا بد من ثلاثة أقراء كوامل، فلما سلمنا أن ظاهر الآية يقتضي إكمال الأقراء الثلاثة لجاز الرجوع عن هذا الظاهر بهذه الدلالة (٢).
ومما يجاب به أيضا أن القرء في اللغة اسم لما اعتيد إقباله وما اعتيد إدباره، لأنهم يقولون: إقرأ النجم إذا طلع واقرأ: إذا غاب، والأقراء المذكور في الآية هو اسم لإدبار الأطهار، فعلى ما ذكرناه يحصل للمعتدة إدبار ثلاثة أطهار فتستوفي على ذلك أقراء ثلاثة.
صفحہ 343
1 - 517 کے درمیان ایک صفحہ نمبر درج کریں