انتصار
الإنتصار لما انفردت به الإمامية
ایڈیٹر
مؤسسة النشر الإسلامي
اشاعت کا سال
1415 ہجری
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
الإنتصار لما انفردت به الإمامية
ایڈیٹر
مؤسسة النشر الإسلامي
اشاعت کا سال
1415 ہجری
<tl١> [مسائل كتاب العدد وأكثر الحمل] </tl١> <tl٢> (مسألة) NoteV00P334N١٨٨ [عدة الآيسة والصغيرة] </tl٢> ومما يظن انفراد الإمامية به: القول بأن الآيسة من النساء من المحيض إذا كانت في سن من لا تحيض لا عدة عليها متى طلقت، وكذلك من لم تبلغ المحيض إذا لم يكن مثلها من تحيض لا عدة عليها.
وباقي الفقهاء يخالفون في ذلك ويوجبون العدة على الآيسة من المحيض وعلى التي لم تبلغه على كل حال (١) وعدة هؤلاء عندهم الأشهر.
وهذا المذهب ليس بمذهب لجميع الإمامية وإن كان فيهم (٢) من يذهب إليه ويعول على أخبار آحاد في ذلك لا حجة فيها فليس بمذهب لجميع الإمامية فيلحق بما أجمعوا عليه.
والذي أذهب أنا إليه أن على الآيسة من المحيض والتي لم تبلغه العدة على كل حال من غير مراعاة للشرط الذي حكيناه عن أصحابنا.
والذي يدل على صحة هذا المذهب قوله تعالى: (واللائي يئسن من المحيض.
صفحہ 334
1 - 517 کے درمیان ایک صفحہ نمبر درج کریں