انتصار
الإنتصار لما انفردت به الإمامية
ایڈیٹر
مؤسسة النشر الإسلامي
اشاعت کا سال
1415 ہجری
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
الإنتصار لما انفردت به الإمامية
ایڈیٹر
مؤسسة النشر الإسلامي
اشاعت کا سال
1415 ہجری
لا تسمع شيئا فرق بينهما وأقيم عليه الحد ولم تحل له أبدا ولا لعان بينهما.
وخالف باقي الفقهاء في ذلك. فقال أبو حنيفة وأصحابه: إذا قذف الأخرس امرأته لم يحد ولم يلاعن (١).
وقال الأوزاعي: إذا قذف امرأته وهي خرساء لحق به ولدها ولا حد عليه ولا لعان (٢).
وقال مالك والشافعي: يلاعن الأخرس إذا قذف امرأته بالإشارة (٣).
دليلنا على صحة ما ذهبنا إليه: الإجماع المتردد، وإنما وجبت الفرقة والحد على الزوج إذا قذف زوجته وهي خرساء، لأن الذي يسقط الحد عن الزوج اللعان، والملاعنة للخرساء لا تصح.
وقال الأوزاعي: إن الولد يلحق بمن قذف امرأته وهي خرساء صحيح لأن اللعان إذا لم يصح وقوعه بينهما لخرس المرأة فالولد لاحق به، وأما نفيه الحد عنه فغلط منه، قاذف ولم يبطل عنه الحد اللعان (٤) فالحد لازم فيه.
<tl٢> (مسألة) NoteV00P331N١٨٧ [لولا عن زوجته وجحد ولدها] </tl٢> ومما انفردت به الإمامية القول: بأن من لاعن زوجته وجحد ولدها ثم
صفحہ 331
1 - 517 کے درمیان ایک صفحہ نمبر درج کریں