انتصار
الإنتصار لما انفردت به الإمامية
ایڈیٹر
مؤسسة النشر الإسلامي
اشاعت کا سال
1415 ہجری
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
الإنتصار لما انفردت به الإمامية
ایڈیٹر
مؤسسة النشر الإسلامي
اشاعت کا سال
1415 ہجری
الإنسان معه نفسه ولا مع الإكراه، ولا بد فيه من القصد، وخالف باقي الفقهاء في ذلك (١).
والحجة لنا: ما تقدم في كتاب الطلاق وأنه لا يقع مع الغضب والإكراه.
<tl٢> (مسألة) NoteV00P327N١٨٤ [لو حلف أن لا يقرب زوجته] </tl٢> ومما ظن انفراد الإمامية به أن من حلف أن لا يقرب زوجته وهي مرضع خوفا من أن تحمل فينقطع لبنها فيضر ذلك بولدها لا يكون موليا.
وخالف في ذلك باقي الفقهاء (٢).
وروي عن الأوزاعي موافقة الإمامية (٣). وقال مالك: لا يكون موليا، لأنه أراد صلاح ولده ولم يرد بالامتناع من الجماع الإضرار بالمرأة (٤).
والحجة لنا: بعد إجماع الطائفة أن انعقاد الإيلاء حكم شرعي وقد ثبت انعقاده في موضع الاتفاق ولم يثبت في موضع الخلاف وانعقاده حكم شرعي فيجب نفيه بنفي الدليل الشرعي.
فإن احتجوا بعموم قوله تعالى: (للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر) (٥).
فالجواب أن العموم يخص بالدليل، وبعد فالآية تقتضي وجوب التربص
صفحہ 327
1 - 517 کے درمیان ایک صفحہ نمبر درج کریں