246

انتصار

الإنتصار لما انفردت به الإمامية

ایڈیٹر

مؤسسة النشر الإسلامي

اشاعت کا سال

1415 ہجری

قلنا: الواجب بحكم الظهار إذا وقع العود الكفارة، فإذا جامع قبل أن يكفر لا يمتنع أن تلزمه كفارة أخرى عقوبة.

صفحہ 324