انتصار
الإنتصار لما انفردت به الإمامية
ایڈیٹر
مؤسسة النشر الإسلامي
اشاعت کا سال
1415 ہجری
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
الإنتصار لما انفردت به الإمامية
ایڈیٹر
مؤسسة النشر الإسلامي
اشاعت کا سال
1415 ہجری
الشرائط وقع، ولم يثبت أنه إذا علقه ببعضها وقع، والحكم الشرعي يجب نفيه بانتفاء دليل شرعي عليه.
ومما يمكن أن يستدل به قوله تعالى: <span class="quran"> (يا أيها النبي إذا طلقتم النساء) </span> (١) فجعل الطلاق واقعا بما يتناوله اسم النساء، واليد والرجل لا يتناولهما هذا الاسم بغير شبهة.
وفرق أبو حنيفة بين الرقبة والرأس والفرج وبين اليد والرجل، لأنهم يقولون عنده كذا وكذا رأسا من العبيد والإماء وكذا كذا رقبة وكذا كذا فرجا غير صحيح ، لأن جميع ما ذكروه مجاز واستعارة، وكلامنا على الحقائق، ولأن اليد قد يعبر بها أيضا عن جميع البدن لأنهم رووا عن النبي (صلى الله عليه وآله) أنه قال على اليد ما أخذت حتى ترده (٢) وأراد به الجملة وقال الله تعالى: <span class="quran"> (تبت يدا أبي لهب) </span> (٣)، وقال تعالى: <span class="quran"> (فبما كسبت أيديكم) </span> (٤) وإنما أراد الجملة دون البعض.
صفحہ 317
1 - 517 کے درمیان ایک صفحہ نمبر درج کریں