انتصار
الإنتصار لما انفردت به الإمامية
ایڈیٹر
مؤسسة النشر الإسلامي
اشاعت کا سال
1415 ہجری
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
الإنتصار لما انفردت به الإمامية
ایڈیٹر
مؤسسة النشر الإسلامي
اشاعت کا سال
1415 ہجری
الرجعة بعد الطلاق وبين تركنا ظاهر الإيجاب في قوله مره فليراجعها، وحملنا ذلك على الاستحباب ليسلم ظاهر لفظ الرجعة؟
قلنا: الفرق بين الأمرين أن ظاهر الأمر في الشريعة الوجوب وحمله على غيره مجاز وليس ظاهر لفظة (رجوع) يقتضي وقوع الطلاق قبلها، لأنا قد بينا أنه قد يقال لمن لم يطلق وأخرج امرأته واعتزلها ظنا أنه قد طلق ردها وراجعها وأعدها وذلك حقيقة غير مجاز.
<tl٢> (مسألة) NoteV00P308N١٧٢ [الطلاق الثلاث] </tl٢> ومما انفردت الإمام ية به: القول بأن الطلاق الثلاث بلفظ واحد لا يقع.
وباقي الفقهاء يخالفون في ذلك (١).
وقد روي أن ابن عباس رحمه الله وطاووسا يذهبان إلى ما تقوله الإمامية (٢) وحكى الطحاوي في كتاب الاختلاف أن الحجاج بن أرطاة كان يقول: ليس الطلاق الثلاث بشئ (٣). وحكى في هذا الكتاب عن محمد ابن إسحاق أن الطلاق الثلاث يرد إلى واحدة (٤).
دليلنا بعد الإجماع المتردد أن ندل على أن المشروع في الطلاق إيقاعه
صفحہ 308
1 - 517 کے درمیان ایک صفحہ نمبر درج کریں