انتصار
الإنتصار لما انفردت به الإمامية
ایڈیٹر
مؤسسة النشر الإسلامي
اشاعت کا سال
1415 ہجری
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
الإنتصار لما انفردت به الإمامية
ایڈیٹر
مؤسسة النشر الإسلامي
اشاعت کا سال
1415 ہجری
الزوج إليها شيئا فرضيت به، ومكنته من الدخول بها (١) فلا شئ لها بعد ذلك لأنها لو لم ترض بما قبضت لما مكنت من الدخول بها فهذا هو الوجه في المسألة.
<tl٢> (مسألة) NoteV00P288N١٦١ [إذن البنت في النكاح] </tl٢> ومما يظن انفراد الإمامية به قبل الاختبار: القول بأنه ليس للأب أن يزوج بنته البكر البالغة إلا بإذنها. وأبو حنيفة يوافق في ذلك (٢).
وقال مالك والشافعي: للأب أن يزوجها بغير إذنها (٣). وقال الليث بن سعد لا يزوجها بغير رضاها إلا الأب وحده دون الجد وغيره (٤)، وقال الشافعي: ويزوجها الجد أيضا بغير إذنها (٥).
دليلنا الإجماع المتردد.
ومما يجوز أن يعارض المخالفون به ما يروونه عن النبي (٦) (صلى الله عليه وآله) قوله: لا تنكح اليتيمة إلا بإذنها فإن سكتت فهو إذنها، وإن أبت فلا إجبار
صفحہ 288
1 - 517 کے درمیان ایک صفحہ نمبر درج کریں