انتصار
الإنتصار لما انفردت به الإمامية
ایڈیٹر
مؤسسة النشر الإسلامي
اشاعت کا سال
1415 ہجری
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
الإنتصار لما انفردت به الإمامية
ایڈیٹر
مؤسسة النشر الإسلامي
اشاعت کا سال
1415 ہجری
<tl٢> (مسألة) NoteV00P268N١٥٣ [نكاح المتعة] </tl٢> ومما شنع به على الإمامية وادعي تفردها به وليس الأمر على ذلك إباحة نكاح المتعة وهو النكاح المؤجل.
وقد سبق إلى القول بإباحة ذلك جماعة معروفة الأقوال، منهم أمير المؤمنين علي بن أبي طالب " عليه السلام " وعبد الله بن عباس وعبد الله بن مسعود (رضي الله عنهما) ومجاهد وعطاء، وأنهم يقرأون (فما استمتعتم به منهن فأتوهن أجورهن) (١).
وقد روي عن جابر بن عبد الله الأنصاري وسلمة بن الأكوع وأبي سعيد الخدري والمغيرة بن شعبة وسعيد بن جبير وابن جريح أنهم كانوا يفتون بها (٢)، فادعاؤهم الاتفاق على حظر المتعة باطل.
والحجة لنا سوى إجماع الطائفة على إباحتها، أشياء:
منها أنه قد ثبت بالأدلة الصحيحة أن كل منفعة لا ضرر فيها في عاجل ولا آجل مباحة بضرورة العقل، وهذه صفة نكاح المتعة فيجب إباحته بأصل العقل.
فإن قيل: من أين لكم نفي المضرة عن هذا النكاح في الآجل والخلاف في
صفحہ 268
1 - 517 کے درمیان ایک صفحہ نمبر درج کریں