انتصار
الإنتصار لما انفردت به الإمامية
ایڈیٹر
مؤسسة النشر الإسلامي
اشاعت کا سال
1415 ہجری
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
الإنتصار لما انفردت به الإمامية
ایڈیٹر
مؤسسة النشر الإسلامي
اشاعت کا سال
1415 ہجری
<tl٢> (مسألة) NoteV00P264N١٤٦ [الزنا بالمرأة في العدة] </tl٢> ومما انفردت الإمامية به القول: بأن من زنا بامرأة وهي في عدة من بعل له فيها عليها رجعة حرمت عليه بذلك ولم تحل له أبدا.
والحجة لأصحابنا في هذه المسألة الحجة التي قبلها، والكلام في المسألتين واحد فلا معنى لتكراره.
<tl٢> (مسألة) NoteV00P264N١٤٧ [العقد على المرأة في العدة عالما] </tl٢> ومما انفردت به الإمامية القول: أن من عقد على امرأة وهي في عدة مع العلم بذلك لم تحل له أبدا وإن لم يدخل بها، والكلام في هذه المسألة كالكلام في المسألتين المتقدمتين.
<tl٢> (مسألة) NoteV00P264N١٤٨ [العقد على المرأة في العدة جاهلا] </tl٢> ومما ظن انفراد الإمامية به أن من عقد على امرأة وهي في عدة وهو لا يعلم فدخل بها فرق بينهما ولم تحل له أبدا. وقد روي وفاق الإمامية في ذلك عن مالك والأوزاعي والليث بن سعد (١)، وقال مالك والليث لا تحل له أبدا
صفحہ 264
1 - 517 کے درمیان ایک صفحہ نمبر درج کریں