انتصار
الإنتصار لما انفردت به الإمامية
ایڈیٹر
مؤسسة النشر الإسلامي
اشاعت کا سال
1415 ہجری
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
الإنتصار لما انفردت به الإمامية
ایڈیٹر
مؤسسة النشر الإسلامي
اشاعت کا سال
1415 ہجری
وقال أحمد عليه كفارة واحدة ما لم يكفر عن الأول. وقال الثوري مثل ذلك (١).
وقال مالك والشافعي إذا جامع مرارا فعليه كفارة واحدة (٢).
دليلنا الإجماع المتردد. وأيضا طريقة اليقين ببراءة الذمة.
وليس لهم أن يقولوا: أن الجماع الأول أفسد الحج والثاني لم يفسده، وذلك أن الحج وإن كان قد فسد بالأول فحرمته باقية ولهذا وجب المضي فيه فجاز أن تتعلق الكفارة بما يستأنف من ذلك.
<tl٢> (مسألة) NoteV00P253N١٣٧ [في التلبية] </tl٢> ومما انفردت به الإمامية به القول: بوجوب التلبية وعندهم أن الإحرام لا ينعقد إلا بها. لأن أبا حنيفة وإن وافق في وجوب التلبية فعنده أن الإحرام ينعقد بغيرها من تقليد الهدي وسوقه مع نية الإحرام (٣).
وقال مالك والشافعي: التلبية ليست بواجبة، ويصح الدخول في الإحرام بمجرد النية (٤).
صفحہ 253
1 - 517 کے درمیان ایک صفحہ نمبر درج کریں