انتصار
الإنتصار لما انفردت به الإمامية
ایڈیٹر
مؤسسة النشر الإسلامي
اشاعت کا سال
1415 ہجری
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
الإنتصار لما انفردت به الإمامية
ایڈیٹر
مؤسسة النشر الإسلامي
اشاعت کا سال
1415 ہجری
ذلك لأنه قال: يذبح الصيد ويأكله ويفديه، وهو أحد قولي الشافعي (١).
وقال أبو حنيفة ومحمد بن الحسن: يأكل الميتة ولا يأكل الصيد (٢).
دليلنا إجماع الطائفة. وأيضا فإن الصيد له فداء في الشريعة يسقط إثمه وليس كذلك الميتة ولأن في الناس من يقول: إن الصيد ليس بميتة وإنه مذكى وأكله مباح، والميتة متفق على حظرها.
وربما رجحوا الميتة على الصيد بأن الحظر في الصيد ثبت من وجوه، منها:
تناوله، ومنها: قتله، ومنها أكله، وكل ذلك محظور وليس في الميتة إلا حظر واحد وهو الأكل.
وهذا ليس بشئ، لأنا لو فرضنا أن رجلا غصب شاة ثم وقذها وضربها حتى ماتت ثم أكلها لكان الحظر هاهنا من وجوه كما ذكرتم في الصيد وأنتم مع ذلك لا تفرقون بين أكل هذه الميتة وبين غيرها عند الضرورة وتعدلون إليها عن أكل الصيد.
<tl٢> (مسألة) NoteV00P251N١٣٥ [كيفية كفارة جزاء الصيد] </tl٢> ومما ظن انفراد الإمامية به القول: بأن كفارة الجزاء على الترتيب دون التخيير ومثاله: أنهم يوجبون في النعامة مثلا بدنة فإن لم يجد أطعم ستين مسكينا فإن لم يقدر صام شهرين متتابعين.
ورويت الموافقة للإمامية عن ابن عباس وابن سيرين وأنهما قالا: ذلك على
صفحہ 251
1 - 517 کے درمیان ایک صفحہ نمبر درج کریں