Al-Ifsah ala Masa'il al-Iydah ala Madhahib al-A'imma al-Arba'a wa Ghayruhum
الإفصاح على مسائل الإيضاح على مذاهب الأئمة الأربعة وغيرهم
ایڈیشن
الأولى
اشاعت کا سال
1403 ہجری
پبلشر کا مقام
السعودية
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
Al-Ifsah ala Masa'il al-Iydah ala Madhahib al-A'imma al-Arba'a wa Ghayruhum
Abdul Fattah Hussein Rawah Al-Makkiالإفصاح على مسائل الإيضاح على مذاهب الأئمة الأربعة وغيرهم
ایڈیشن
الأولى
اشاعت کا سال
1403 ہجری
پبلشر کا مقام
السعودية
وَإِنْ كَانَ قَارِناً نَوَى الدُّخُولَ فِي الْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ وَالْوَاجِبُ أَنْ يَنْوِيَ هَذَا بِقَلْبِهِ(١) وَلَا يَجِبُ التَّلَفُّظُ بِهِ وَلَا التَّلْبِيَةُ وَلَكِنِ الْأَفْضَلُ أَنْ يَتَلَفَّظَ بِهِ بِلِسَانِهِ وَأَنْ يُلَبِّيَ(٢) لِأَنَّ بَعْضَ الْعُلَمَاءِ قَالَ لَا يَصِحُّ الْإِحْرَامُ حَتَّى يُلَبِّيَ(٣) وَبِهِ قَالَ بَعْضُ أَصْحَابِ الشَّافِعِيِّ رَحِمَهُمُ اللهُ تَعَالَى(٤) فَالِاحْتِيَاطُ أَنْ يَنْوِيَ بِقَلْبِهِ وَيَقُولَ بِلِسَانِهِ وَهُوَ مُسْتَحْضِرٌ نِيَّةَ الْقَلْبِ نَوَيْتُ الْحَجَّ وَأُحْرِمْتُ بِهِ لِلَّهِ تَعَالَى لَبَّيْكَ اللَّهُمَّ لَبَّيْكَ إِلَى آخِرِ التَّلْبِيَةِ وَإِنْ كَانَ حَجُّهُ عَنْ غَيْرِهِ فَلْيَقُلْ نَوَيْتُ الْحَجَّ عَنْ فُلَانٍ وَأَحْرَمْتُ بِهِ لِلَّهِ تَعَالَى عَنْهُ لَبَّيْكَ عَنْ فُلَانٍ إِلَى آخِرِ التَّلْبِيَةِ قَالَ الشَّيْخُ أَبُو مُحَمَّدٍ الْجُوَيْنِيُّ وَيُسْتَحَبُّ أَنْ يُسَمِّيَ فِي هَذِهِ التَّلْبِيَةِ مَا أَحْرَمَ بِهِ مِنْ حَجٍّ أَوْ عُمْرَةٍ فَيَقُولُ: لَبَّيْكَ اللَّهُمَّ بِحَجَّةٍ لَبَّيْكَ إِلَى آخِرِهَا(٥) أَوْ لَبَّيْكَ
(١) لعموم حديث (إنما الأعمال بالنيات) متفق عليه من رواية سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه.
(٢) مستقبلا القبلة لفعله ﷺ ولنقل الخلف عن السلف وهو مذهب الحنابلة وأبي يوسف كالشافعية.
(٣) قال الإمام أبو حنيفة رحمه الله: لا ينعقد الإحرام إلا بالنية مع التلبية أو مع سوق الهدي واحتج بأنه ﷺ (لَّى) وقال (لتأخذوا عني مناسككم) وحمل الأولون أحاديث التلبية على الاستحباب وعند المالكية حقيقة الإحرام نية النسك وينعقد بمجرد النية على الراجح عندهم ولو لم يحصل قول ولا فعل يتعلقان به من تلبية وتجرد من المحيط ومقابل هذا قول العلامة خليل رحمه الله تعالى مع قولٍ أو فعلٍ تعلقا به وحكى الخطابي رحمه الله وجوب التلبية عن مالك رحمه الله تعالى.
(٤) قال أبو عبد الله الزبير من الشافعية المتقدمين لا ينعقد الإحرام إلا بالنية والتلبية كما لا تنعقد الصلاة إلا بالنية والتكبير.
(٥) صوبه المصنف رحمه الله في الأذكار وأقره في المجموع وقال: لأنه الموافق للأحاديث.
118