وإن ترك جده وجدته أبا أمه وأم أمه فالمال بينهما (2).
وهكذا تجري مواريث قراباته من قبل الأم.
ولا يرثه (3) ميراث الأب (من قبل الأب) (4) واحد (5).
- 177 - باب ميراث أهل الملل
لا يتوارث أهل ملتين، ونحن نرثهم ولا يرثونا (6).
وإذا مات مسلم أو (7) ذمي وترك ابنا مسلما وابنا ذميا، كان المال (8) للابن المسلم دون الذمي (9)، وكذلك إن مات وترك ابنا ذميا وابن ابن مسلم أو ابن ابنة أو ابن أخ أو ابن عم أو ابن خال أو من قرب نسبه أو بعد (10) مسلما، فكان المال
صفحہ 342
باب (1) ما يجب أن يعتقد في التوحيد (2) من معاني أخبار النبي والأئمة صلوات الله عليهم أجمعين (3)
2 - باب النبوة
3 - باب الإمامة
4 - باب معرفة الأئمة الذين هم حجج الله على خلقه بعد نبيه صلوات الله عليه وعليهم بأسمائهم