332الهدايةالهداية في الأصول والفروع المقدمةابن بابويه، الشيخ الصدوق - 381 ہجریالشيخ الصدوق - 381 ہجریایڈیٹرمؤسسة الإمام الهاديناشرپيام امام هادىایڈیشنالثالثةاشاعت کا سال1432 ہجریپبلشر کا مقامقماصنافJa'fari jurisprudenceImamiyyah•علاقےایران•سلطنتیں اور عہدبویہی خاندان- 176 - باب ميراث ابن الملاعنةوإذا ترك (ابن الملاعنة أمه) (1) وأخواله، فميراثه كله لأمه (2).فإذا ترك ابنته وأخته فميراثه كله لابنته (3).وإن ترك خاله وخالته فالمال بينهما (4).فإن ترك أخته لأمه وجده لأبيه فالمال لأخته (5).وإن ترك جدته أم أمه وجده أبا أمه كان المال بينهما (6).وإن ترك ابن أخت وجده أبا أمه كان المال بينهما سواء، لأنهما يتقربان إليهصفحہ 341کاپیاشتراکAI سے پوچھیں