327الهدايةالهداية في الأصول والفروع المقدمةابن بابويه، الشيخ الصدوق - 381 ہجریالشيخ الصدوق - 381 ہجریایڈیٹرمؤسسة الإمام الهاديناشرپيام امام هادىایڈیشنالثالثةاشاعت کا سال1432 ہجریپبلشر کا مقامقماصنافJa'fari jurisprudenceImamiyyah•علاقےایران•سلطنتیں اور عہدبویہی خاندانفإن ترك عما وعمة فللعمة الثلث وللعم الثلثان (1).فإن ترك خالا فالمال له، وإن ترك خالة فالمال لها (2).وإن ترك خالا وخالة فالمال بينهما نصفان (3).فإن ترك عما وخالا، فللخال الثلث، وللعم الثلثان (4)، وكذلك إن (5) ترك عما وخالة (6)، وكذلك إن ترك عمة وخالة (7)، فللعمة الثلثان، والخالة (8) الثلث (9).صفحہ 336کاپیاشتراکAI سے پوچھیں