326الهدايةالهداية في الأصول والفروع المقدمةابن بابويه، الشيخ الصدوق - 381 ہجریالشيخ الصدوق - 381 ہجریایڈیٹرمؤسسة الإمام الهاديناشرپيام امام هادىایڈیشنالثالثةاشاعت کا سال1432 ہجریپبلشر کا مقامقماصنافJa'fari jurisprudenceImamiyyah•علاقےایران•سلطنتیں اور عہدبویہی خاندانولا يرث مع الأخ ابن الأخ (1).ولا يرث مع الأخ والجد عم ولا خال (2).فإن ترك جدا وابن أخ، فالمال بينهما نصفان (3).- 172 - باب ميراث العم [والعمة والخال والخالة]إذا ترك الرجل عما فالمال له، فأن ترك عمة فالمال لها (4).صفحہ 335کاپیاشتراکAI سے پوچھیں