321

الهداية

الهداية في الأصول والفروع المقدمة

ایڈیٹر

مؤسسة الإمام الهادي

ناشر

پيام امام هادى

ایڈیشن

الثالثة

اشاعت کا سال

1432 ہجری

پبلشر کا مقام

قم

علاقے
ایران
•
سلطنتیں اور عہد
بویہی خاندان

وإن ترك الرجل امرأته وأبويه، فللمرأة الربع، وللأم الثلث، وللأب الباقي (1).

فإن ترك امرأته وأبويه وولدا، ذكرا كان أو أنثى، واحدا كان أو أكثر، فللمرأة الثمن، وللأبوين السدسان، وما بقي فللولد (2).

وإن تركت امرأة زوجها وأبويها وولدا، ذكرا كان أو أنثى، واحدا كان أو أكثر، فللزوج الربع، وللأبوين السدسان، وما بقي فللولد (3).

ولا يرث ولد الولد مع الولد (4)، ولا مع

صفحہ 330