320الهدايةالهداية في الأصول والفروع المقدمةابن بابويه، الشيخ الصدوق - 381 ہجریالشيخ الصدوق - 381 ہجریایڈیٹرمؤسسة الإمام الهاديناشرپيام امام هادىایڈیشنالثالثةاشاعت کا سال1432 ہجریپبلشر کا مقامقماصنافJa'fari jurisprudenceImamiyyah•علاقےایران•سلطنتیں اور عہدبویہی خاندانفإن تركت امرأة زوجها، فللزوج النصف، وما بقي (فلقرابة لها إن كانت) (1)، فإن لم تكن (2) لها قرابة فالنصف يرد على الزوج (3).فإن ترك الرجل امرأته وابنا وابنة (4) أو ولد ولد إن سفل، فللمرأة الثمن، وما بقي فللولد، أو لولد (5) الولد وإن سفل.فإن تركت امرأة زوجها وابنا وابنة أو ولد ولد وإن سفل، فللزوج الربع، وما بقي فللولد أو لولد (6) الولد وإن سفل (7).فإن تركت امرأة زوجها وأبويها (8) فللزوج النصف، وللأم الثلث، وللأب السدس (9).صفحہ 329کاپیاشتراکAI سے پوچھیں