320

الهداية

الهداية في الأصول والفروع المقدمة

ایڈیٹر

مؤسسة الإمام الهادي

ناشر

پيام امام هادى

ایڈیشن

الثالثة

اشاعت کا سال

1432 ہجری

پبلشر کا مقام

قم

علاقے
ایران
•
سلطنتیں اور عہد
بویہی خاندان

فإن تركت امرأة زوجها، فللزوج النصف، وما بقي (فلقرابة لها إن كانت) (1)، فإن لم تكن (2) لها قرابة فالنصف يرد على الزوج (3).

فإن ترك الرجل امرأته وابنا وابنة (4) أو ولد ولد إن سفل، فللمرأة الثمن، وما بقي فللولد، أو لولد (5) الولد وإن سفل.

فإن تركت امرأة زوجها وابنا وابنة أو ولد ولد وإن سفل، فللزوج الربع، وما بقي فللولد أو لولد (6) الولد وإن سفل (7).

فإن تركت امرأة زوجها وأبويها (8) فللزوج النصف، وللأم الثلث، وللأب السدس (9).

صفحہ 329