286

الهداية

الهداية في الأصول والفروع المقدمة

ایڈیٹر

مؤسسة الإمام الهادي

ناشر

پيام امام هادى

ایڈیشن

الثالثة

اشاعت کا سال

1432 ہجری

پبلشر کا مقام

قم

علاقے
ایران
•
سلطنتیں اور عہد
بویہی خاندان

والمجنون إذا زنى جلد مائة (1) جلدة، والمجنونة إذا زنت لم تحد (2) لأنها تؤتى، والمجنون يحد (3) لأنه يأتي (4).

ومن قذف رجلا ضرب ثمانين جلدة (5)، والعبد إذا قذف ضرب أربعين (6).

والنصراني إذا قذف مسلما ضرب ثمانين جلدة (7) إلا سوطا، لحرمة الإسلام: (8).

صفحہ 293