285

الهداية

الهداية في الأصول والفروع المقدمة

ایڈیٹر

مؤسسة الإمام الهادي

ناشر

پيام امام هادى

ایڈیشن

الثالثة

اشاعت کا سال

1432 ہجری

پبلشر کا مقام

قم

علاقے
ایران
•
سلطنتیں اور عہد
بویہی خاندان

وإن شهد أربعة على رجل بالزنا (ولم يعدلوا أو لم) (1) يعدل بعضهم، ضربوا حد (2) المفتري ثمانين جلدة (3).

وإذا جلد الرجل في الزنا ثلاث مرات، ثم زنى، قتل في الرابعة (4).

والمملوك إذا زنى ضرب خمسين جلدة محصنا كان أو غير محصن، ويقتل في الثامنة (5) (6).

والغاصب فرج امرأة مسلمة (7) يقتل محصنا كان أو غير محصن (8).

والذمي إذا زنى بمسلمة قتل (9).

صفحہ 292