86

The Remembrance of Allah and Supplication and Healing with Ruqyah from the Book and the Sunnah

الذكر والدعاء والعلاج بالرقى من الكتاب والسنة

ناشر

بدون (توزيع الجريسي)

ایڈیشن

الثالثة

اشاعت کا سال

١٤٢٢ هـ - ٢٠٠٢ م

٧ - دعاء دخول الخلاء
٥٢ - ١ - عَنْ أنس ﵁؛ قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ ﷺ إِذَا دَخَلَ (^١)

= أبان عن أنس، وقد ترك أبانًا من الوسط، ورواها عن أنس، أحاديث مناكير» [أبو زرعة الرازي وجهوده في السنة النبوية (٢/ ٧٦١ و٧٦٢)].
*الطريقة الرابعة: يريوها حميد عن أنس به مرفوعًا.
- قال ابن عدي ي الكامل (٦/ ٣٠٣): ثنا محمد ثنى أبي ثنا يزيد بن هارون عن حميد عن أنس به مرفوعًا.
- قال ابن عدي في هذا الحديث وآخر رواه قبله: «وهذان الحديثان بهذا الإسناد باطلان «وقال في شيخه محمد [وهو: محمد بن أحمد بن سهيل بن علي بن مهران أبو الحسن الباهلي]: «أصله واسطي وأبوه لا بأس به، ....، وهو ممن يضع الحديث متنًا وإسنادًا، وهو يسرق حديث الضعاف يلزقها على قوم ثقات».
* ولحديث أنس شاهد من حديث ابن عمر:
- أخرجه أنس شاهد من حديث ابن عمر:
- أخرجه أبو نعيم في الحلية (٧/ ٢٥٥)، من طريق: إسماعيل بن يحيى ثنا مسعر عن عطية عن ابن عمر مرفوعًا بنحوه وفيه زيادة.
- قال أبو نعيم: «غيريب من حديث مسعر، تفرد به إسماعيل».
- قلت: هذا حديث باطل بهذا الإسناد، فإن إسناعيل بن يحيى هذا هو: ابن عبيد الله بن طلحة أبو يحيى التيمي: كذبه: الأزدي وأبو علي النيسابوري الحافظ والدارقطني والحاكم، واتهمه بالوضع: صالح جزرة وابن حبان: قال الحاكم: «روى عن مالك ومسعر وابن أبي ذئب أحاديث موضوعة «وقال ابن عدي: «يحدث عن الثقات بالبواطيل». [الكامل (١/ ٣٠٢). المجروحين (١/ ١٢٦). الضعفاء والمتروكين (٨١). تاريخ بغداد (٦/ ٢٤٧) الميزان (١/ ٢٥٣). اللسان (١/ ٤٩٣). المغني (١/ ١٣٤)].
* وحاصل ما تقدم أن هذا الحديث منكر، لا يثبت من وجهٍ، وقد صح مقطوعًا من قول أبي العالية.
- وقد تقدم قول الدارقطني فيه: «والحديث غير ثابت». وقال الحافظ ابن حجر في نتائج الأفكار (١/ ١٥٥): «فالحاصل أنه لم يثبت في الباب شيء، والله أعلم».
- وقد صححه الألباني في الإرواء برقم (٥٠) بلفظ: «إذا دخل أحدكم الخلاء». [وانظر: شاهده الآخر عن علي ﵁ الذي يأتي برقم (٥٣)] «المؤلف».
(^١) قال الحافظ في الفتح (١/ ٢٩٤): «والكلام هنا في مقامين: أحدهما: هل يختص هذا الذكر بالأمكنة المعدة لذلك لكونها تحضرها الشياطين كما ورد في حديث زيد بن أرقم في السنن، أو يشمل حتى لو بال في إناء مثلًا في جانب البيت؟ الأصح: الثاني ما لم يشرع في قضاء الحاجة. المقام =

1 / 88