76

الذريعة إلى أصول الشريعة

الذريعة إلى أصول الشريعة

ایڈیٹر

أبو القاسم گرجي

ناشر

انتشارات دانشگاه تهران

ایڈیشن

الأولى

اشاعت کا سال

1387 ہجری

پبلشر کا مقام

طهران

يؤمن فيصح وقوع جميع العبادات منه، فصحة تكليفه العبادات كصحة تكليفه نفس الايمان والاسلام. وأما إعتبار صفة الخطاب، فإنه إذا كان مطلقا ومتوجها إلى الناس، دخل الكافر فيه لتناوله إياه.

ومنها أن الكفار لو لم يتعبدوا بالشرائع، لكانوا معذورين في تكذيب النبي - ص ع - والامتناع من تصديقه، لان الغرض في إيجاب تصديقه - عليه السلام - هو المعرفة بشرائعه، كما أن الغرض في بعثته هو أداؤه الشرائع، فمن لم يكلف ما هو الغرض في إيجاب التصديق، لا يجوز أن يكون مكلفا بالتصديق، ولا خلاف في وجوب تصديقه - ع - على كل الكفار.

ومنها أنه لا خلاف في أن الكفار يحدون على الزنا على وجه العقوبة والاستحقاق، فلو لم يكونوا مخاطبين بهذه الشرعيات، لم يستحقوا العقوبة على فعل القبائح منها. وليس لهم أن يقولوا إنما عوقب

صفحہ 76