الذريعة إلى أصول الشريعة
الذريعة إلى أصول الشريعة
ایڈیٹر
أبو القاسم گرجي
ناشر
انتشارات دانشگاه تهران
ایڈیشن
الأولى
اشاعت کا سال
1387 ہجری
پبلشر کا مقام
طهران
علاقے
•عراق
سلطنتیں اور عہد
عراق میں خلفاء، ۱۳۲-۶۵۶ / ۷۴۹-۱۲۵۸
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
الذريعة إلى أصول الشريعة
Al-Sharif al-Murtada (d. 436 / 1044)الذريعة إلى أصول الشريعة
ایڈیٹر
أبو القاسم گرجي
ناشر
انتشارات دانشگاه تهران
ایڈیشن
الأولى
اشاعت کا سال
1387 ہجری
پبلشر کا مقام
طهران
فصل في أن الكفار مخاطبون بالشرايع وهل يدخل العبد والصبي في الخطاب؟
الصحيح أن الكفار مخاطبون بالعبادات الشرعية، وذهب كثير من المتكلمين وأكثر الفقهاء إلى أنهم غير مخاطبين. وفائدة الخلاف في هذه المسألة وإن كانوا متفقين على أن الكفار مع عقابهم على كفرهم لا نطالبهم بفعل العبادات الشرعية - أن من قال: إنهم مخاطبون، يذهب إلى أنهم يستحقون مع عقابهم على الكفر العقاب من الله - تعالى - على الاخلال بهذه العبادات، ومنا الذم على ذلك، ومن ذهب إلى أنهم غير مخاطبين، يلزمه ألا يستحقوا عقابا ولا ذما على الاخلال بالعبادات.
والذي يدل على صحة ما ذهبنا إليه أشياء:
أولها أن الاعتبار في دخول المكلف في التكليف إنما هو بشيئين: أحدهما صفة المكلف، والآخر صفة الخطاب، وقد علمنا أن الكافر كالمؤمن في استيفاء شروط التكليف، لأنه يتمكن من أن
صفحہ 75
1 - 839 کے درمیان ایک صفحہ نمبر درج کریں