973

الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء

الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء

ناشر

عمادة البحث العلمي

ایڈیشن

الأولى

اشاعت کا سال

١٤٣٢ هـ - ٢٠١٠ م

پبلشر کا مقام

الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة

رابعًا: عن أبي هريرة ﵁ أن رسول الله ﷺ قال: «والذي نفسي بيده، لقد هممت أن آمر بحطب ليُحطب، ثم آمر بالصلاة فيؤذن لها، ثم آمر رجلًا فيؤم الناس، ثم أخالف إلى رجال فأُحرق عليهم بيوتهم. والذي نفسي بيده لو يعلم أحدهم أنه يجد عَرْقًا (^١) سمينًا أو مرماتين (^٢) حسنتين لشهد العشاء» (^٣).
خامسًا: عن أبي هريرة ﵁ قال: بعثنا رسول الله ﷺ في بعثٍ فقال: «إن وجدتم فلانًا وفلانًا فأحرقوهما بالنار» ثم قال رسول الله ﷺ حين أردنا الخروج: «إني أمرتكم أن تحرقوا فلانًا وفلانًا، وإن النار لا يعذب بها إلا الله، فإن وجدتموهما فاقتلوهما» (^٤).
سادسًا: عن أبي هريرة ﵁ قال: أتي النبي ﷺ رجل أعمى (^٥) فقال: يا

(^١) العرق بالسكون: العظم إذا أخذ عنه معظم اللحم. انظر: النهاية في غريب الحديث ٢/ ١٩٢.
(^٢) المرماة: ظلف الشاة، وقيل: ما بين ظلفيها. انظر: النهاية في غريب الحديث ١/ ٦٩٦.
(^٣) أخرجه البخاري في صحيحه ص ١٣٠، كتاب الأذان، باب وجوب صلاة الجماعة، ح (٦٤٤)، ومسلم في صحيحه ٣/ ٤٥٧، كتاب المساجد، باب فضل صلاة الجماعة والتشديد في التخلف عنها، ح (٦٥١) (٢٥١).
(^٤) أخرجه البخاري في صحيحه ص ٦١١، كتاب الجهاد والسير، باب لا يعذب بعذاب الله، ح (٣٠١٦).
(^٥) هو ابن أم مكتوم، كما جاء مفسرًا في بعض الروايات. انظر: المنهاج شرح صحيح مسلم ٣/ ٤٥٩.

2 / 1013