971

الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء

الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء

ناشر

عمادة البحث العلمي

ایڈیشن

الأولى

اشاعت کا سال

١٤٣٢ هـ - ٢٠١٠ م

پبلشر کا مقام

الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة

المطلب الأول: حكم صلاة الجماعة
ذهب بعض أهل العلم إلى أن فرضية صلاة الجماعة كانت في أول الإسلام، ثم نسخ. حكاه القاضي عياض (^١) وقواه ابن حجر (^٢).
وتبين منه أن القول به أحد أسباب الاختلاف، لكن السبب الأصلي لاختلاف الفقهاء في المسألة هو اختلاف الآثار الواردة فيها (^٣).
ويستدل للقول بالنسخ بما يلي:
أولًا: عن عبد الله بن عمر-﵄ أن رسول الله ﷺ قال: «صلاة الجماعة تفضُل صلاة الفذِّ بسبع وعشرين درجة» (^٤).

(^١) هو: القاضي عياض بن موسى بن عياض، أبو الفضل، اليحصبي السبتي، المالكي، أحد الأعلام، سمع من أبي علي بن سكرة، وغيره، وولي قضاء سبتة مدة، ثم قضاء غرناطة، ومن مؤلفاته: إكمال المعلم بشرح صحيح مسلم، وتوفي سنة أربع وأربعين وخمسمائة. انظر: الديباج المذهب ٢/ ٤٦؛ شجرة النور الزكية ١/ ١٤٠.
وانظر حكايته لقول النسخ في: إكمال المعلم ٢/ ٦٢٥؛ فتح الباري ٢/ ١٥٩؛ نيل الأوطار ٣/ ١٢٤.
(^٢) انظر: فتح الباري ٢/ ١٥٩؛ نيل الأوطار ٣/ ١٢٤. ويدل عليه كذلك قول القرطبي في المفهم ٢/ ٢٧٩.
(^٣) انظر: بداية المجتهد ١/ ٢٧٢؛ فتح الباري ٢/ ١٥٧ - ١٥٩.
(^٤) أخرجه البخاري في صحيحه ص ١٣٠، كتاب الأذان، باب فضل صلاة الجماعة، ح (٦٤٥)، ومسلم في صحيحه ٣/ ٤٥٧، كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب فضل صلاة الجماعة، ح (٦٥٠) (٢٤٩).

2 / 1011

الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء | اصول