907

الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء

الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء

ناشر

عمادة البحث العلمي

ایڈیشن

الأولى

اشاعت کا سال

١٤٣٢ هـ - ٢٠١٠ م

پبلشر کا مقام

الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة

سادسًا: عن عمرو بن العاص ﵁ «أن رسول الله ﷺ أقرأه خمس عشرة سجدة في القرآن، منها ثلاث في المفصل، وفي سورة الحج سجدتان» (^١).
ووجه الاستدلال من هذه الأدلة ظاهر؛ حيث أنها تدل على ثبوت السجود في المفصل وأن النبي ﷺ سجد فيها حتى بعد الهجرة (^٢).
دليل القول الثاني
ويستدل للقول الثاني-وهو أنه لا سجود في المفصل- بحديث زيد بن ثابت، وابن عباس، وأبي الدراء ﵃ وقد سبق ذكرها في دليل القول بالنسخ؛ حيث إنها تدل على أن النبي ﷺ لم يسجد فيها بعد الهجرة (^٣).
واعترض عليه: بان تلك الأحاديث ضعيفة لا يصلح للاحتجاج بها، غير

(^١) أخرجه أبو داود في سننه ص ٢١٨، كتاب الصلاة، باب تفريع أبواب السجود، وكم سجدة في القرآن، ح (١٤٠١)، وابن ماجة في سننه ص ١٨٩، كتاب الصلاة، باب عدد سجود القرآن، ح (١٠٥٧)، والدارقطني في سننه ١/ ٤٠٨، والحاكم في المستدرك ١/ ٣٤٥، والبيهقي في السنن الكبرى ٢/ ٤٤٥. قال النووي في المجموع ٣/ ٣٨٢: (رواه أبو داود، والحاكم بإسناد حسن). وقال ابن حجر في التلخيص ٢/ ٩: (وحسنه المنذري والنووي، وضعفه عبد الحق وابن القطان، وفيه عبد الله بن منين وهو مجهول، والراوي عنه الحارث بن سعيد العتقي، وهو لا يعرف أيضًا). وكذلك ضعفه الشيخ الألباني في ضعيف سنن أبي داود ص ٢١٨، وحسنه المباركفوري في التحفة الأحوذي ٣/ ١٨٨.
(^٢) انظر: شرح معاني الآثار ١/ ٣٥٣، ٣٥٧؛ التمهيد ٦/ ٧٢؛ المجموع ٣/ ٣٨٤؛ المغني ٢/ ٣٥٣.
(^٣) انظر: التمهيد ٦/ ٧٠؛ الاستذكار ٢/ ٤٩٠، ٤٩١.

2 / 947