897

الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء

الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء

ناشر

عمادة البحث العلمي

ایڈیشن

الأولى

اشاعت کا سال

١٤٣٢ هـ - ٢٠١٠ م

پبلشر کا مقام

الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة

السلام لترك الجلوس والتشهد الأول، وهو غير الموضعين السابقين (^١).
دليل القول الخامس
ويستدل للقول الخامس- وهو أن سجود السهو كله بعد السلام، إلا في موضعين فإن الساهي مخير فيهما بين أن يسجدهما قبل السلام أو بعده، أحدهما: من سها فقام من ركعتين، ولم يجلس. وثانيهما: إذا لم يدر المصلي أصلى ركعة أو ركعتين، أو صلى ثلاثًا أو أربعًا- بالأحاديث السابقة في دليل القول بالنسخ، ودليل القول الأول.
ووجه الاستدلال منها: أن حديثا عبد الله ابن بحينة والمغيرة بن شعبة ﵄-فيهما القيام من الركعتين وترك الجلوس والتشهد، ثم في حديث عبد الله ابن بحينة ﵁ السجود قبل السلام، وفي حديث المغيرة ﵁ السجود بعد السلام، لذلك يكون الساهي مخيرًا بين أن
يسجدهما قبل السلام أو بعده.
كما أن حديث عبد الله بن مسعود، وأبي سعيد الخدري ﵄ فيما إذا شك الشخص في صلاته كم صلى؟ ثم في حديث عبد الله ﵁ السجود بعد السلام، وفي حديث أبي سعيد ﵁ السجود قبل السلام، لذلك يكون الساهي كذلك مخيرًا بين ذلك.
ويكون السجود في غير هذين الموضعين بعد السلام؛ لبقية

(^١) انظر: شرح معاني الآثار ١/ ٤٤٠.

2 / 937