890

الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء

الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء

ناشر

عمادة البحث العلمي

ایڈیشن

الأولى

اشاعت کا سال

١٤٣٢ هـ - ٢٠١٠ م

پبلشر کا مقام

الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة

عن أبي هريرة، وأبي سعيد الخدري، ومعاوية ﵃ وسعيد بن المسيب، ومكحول، والزهري، ويحيى بن سعيد الأنصاري، وربيعة بن أبي عبد الرحمن، والأوزاعي، والليث بن سعد (^١).
القول الرابع: أن السجود كله قبل السلام، إلا في السلام قبل إتمام الصلاة، وفيما إذا بنى الإمام على غالب ظنه، فيسجد بعد السلام.
وهو مذهب الحنابلة (^٢).
القول الخامس: أن سجود السهو كله بعد السلام، إلا في موضعين فإن الساهي مخير فيهما بين أن يسجدهما قبل السلام أو بعده، أحدهما: من سها فقام من ركعتين، ولم يجلس. وثانيهما: إذا لم يدر المصلي أصلى ركعة أو ركعتين، أو صلى ثلاثًا أو أربعًا.
وهو قول الظاهرية، ومنهم ابن حزم (^٣).
الأدلة
ويستدل للقول الأول- وهو أن سجود السهو كله بعد السلام- بأدلة منها ما يلي:
أولًا: حديث أبي هريرة ﵁ في قصة ذي اليدين وفيه: فقال: «أكما يقول ذو اليدين؟» فقالوا: نعم، فتقدم فصلى ما ترك، ثم سلم ثم كبر وسجد

(^١) انظر: الحاوي ٢/ ٢١٤؛ الاعتبار ص ٣٠٠؛ المجموع ٤/ ٥٢؛ نيل الأوطار ٣/ ١١١.
(^٢) انظر: المغني ٢/ ٤١٥؛ الشرح الكبير ٤/ ٨١؛ الممتع ١/ ٥٠٣؛ شرح الزركشي ١/ ٣٥٧ - ٣٦٠؛ الإنصاف ٤/ ٨١.
(^٣) انظر: المحلى ٣/ ٨٤؛ نيل الأوطار ٣/ ١١٢.

2 / 930