846

الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء

الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء

ناشر

عمادة البحث العلمي

ایڈیشن

الأولى

اشاعت کا سال

١٤٣٢ هـ - ٢٠١٠ م

پبلشر کا مقام

الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة

ثالثًا: عن أبي هريرة ﵁ أن النبي ﷺ قال: «إذا سجد أحدكم فليبتدئ بركبتيه قبل يديه، ولا يبرك بروك الفحل» (^١).
رابعًا: عن سعد بن أبي قاص ﵁ قال: (كنا نضع اليدين قبل الركبتين، فأُمرنا بالركبتين قبل اليدين) (^٢).
ويستدل منها على النسخ: بأن هذه الأدلة تدل على وضع الركبتين قبل اليدين، ثم حديث سعد ﵁ يدل على أن الأمر بوضع الركبتين قبل اليدين متأخر عن الأحاديث الدالة على وضع اليدين قبل

(^١) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف ١/ ٢٣٦، والطحاوي في شرح معاني الآثار ١/ ٢٥٥، وابن حزم في المحلى ٣/ ٤٤، والبيهقي في السنن الكبرى ٢/ ١٤٤. وقال: (إلا أن عبد الله بن سعيد المقبري ضعيف). وقال ابن حجر في الفتح ٢/ ٣٦٠: (إسناده ضعيف) وقال الشيخ الألباني في الإرواء ٢/ ٧٩: (حديث باطل، تفرد به عبد الله هو ابن سعيد المقبري، وهو واه جدًا بل اتهمه بعضهم بالكذب).
(^٢) أخرجه ابن خزيمة في صحيحه ١/ ٣١٩، والبيهقي في السنن الكبرى ٢/ ١٤٤، والحازمي في الاعتبار ص ٢٢١. وهذا الحديث تفرد به إبراهيم بن إسماعيل بن يحيى عن أبيه، وهما ضعيفان، لذلك ضُعف هذا الحديث، وممن ضعفه البيهقي، والحازمي، والنووي، وابن حجر. انظر: السنن الكبرى ٢/ ١٤٤؛ الاعتبار ص ٢٢١؛ المجموع ٣/ ٢٧٥؛ فتح الباري ٢/ ٣٦٠.

2 / 886