824

الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء

الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء

ناشر

عمادة البحث العلمي

ایڈیشن

الأولى

اشاعت کا سال

١٤٣٢ هـ - ٢٠١٠ م

پبلشر کا مقام

الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة

عليهم وجاؤوا تائبين، فكان قنوته لعارض، فلما زال ترك القنوت؛ ولذلك لا يصح الاستدلال منه على النسخ (^١).
ثالثًا: ولأن القول بأن القنوت في الفجر من السنن الراتبة وأنه الناسخ لغيره فضعيف، وذلك:
أ-لأن الأحاديث المستدل منها على ذلك إما غير صريحة في ذلك، أو لا تخلو من كلام فيها.
ب- ولأن القنوت في الفجر لو داوم عليه النبي ﷺ ودعا فيه بدعاء لنقله الصحابة والتابعون، ولما أهملوا قنوته الراتب المشروع لنا، وإذا انعدم ذلك، دل على عدم ذلك، ومن تأمل الأحاديث الصحيحة علم هذا بالضرورة (^٢).
والله أعلم.

(^١) انظر: صحيح ابن خزيمة ١/ ٣١٤؛ مجموع الفتاوى ٢٢/ ٢٦٩؛ زاد المعاد ١/ ٢٧٢؛ التنبيه على مشكلات الهداية ٢/ ٦٥٥.
(^٢) انظر: مجموع الفتاوى ٢٢/ ٢٧٠؛ التنبيه على مشكلات الهداية ٢/ ٦٥٨.

2 / 864