818

الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء

الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء

ناشر

عمادة البحث العلمي

ایڈیشن

الأولى

اشاعت کا سال

١٤٣٢ هـ - ٢٠١٠ م

پبلشر کا مقام

الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة

وفي رواية ثالثة عنه ﵁: «أن النبي ﷺ كان لا يقنت إلا أن يدعو لأحد أو يدعو على أحد» (^١).
ثالثًا: عن أبي هريرة ﵁ قال: لأقربن صلاة النبي ﷺ، فكان أبو هريرة ﵁ يقنت في الركعة الأخرى من صلاة الظهر وصلاة العشاء وصلاة الصبح بعد ما يقول: (سمع الله لمن حمده) فيدعو للمؤمنين ويلعن الكفار (^٢).
رابعًا: عن البراء بن عازب ﵁ «أن رسول الله ﷺ كان يقنت في الصبح والمغرب» (^٣).
خامسًا: عن ابن عباس ﵁ قال: «قنت رسول الله ﷺ شهرًا متتابعًا في الظهر والعصر والغرب والعشاء وصلاة الصبح، في دبر كل صلاة، إذا قال: "سمع الله لمن حمده" من الركعة الأخيرة، يدعو على أحياء من بني

(^١) أخرجه ابن خزيمة في صحيحه ١/ ٣١٤. وقال ابن عبد الهادي في التنقيح ١/ ٥٢١: (وروى أبو حاتم بن حبان من حديث إبراهيم بن سعد، عن الزهري عن سعيد وأبي سلمة عن أبي هريرة … -فذكره- ثم قال: رواته ثقات). وصححه ابن حجر في الدراية ١/ ١٩٥.
(^٢) أخرجه البخاري في صحيحه ص ١٥٨، كتاب الأذان، باب، ح (٧٩٧)، ومسلم في صحيحه ٢/ ٣٠٥، كتاب المساجد، باب استحباب القنوت في جميع الصلاة، ح (٦٧٦) (٢٩٦).
(^٣) أخرجه مسلم في صحيحه ٢/ ٣٠٧، كتاب المساجد، باب استحباب القنوت في جميع الصلاة، ح (٦٧٨) (٣٠٥).

2 / 858