816

الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء

الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء

ناشر

عمادة البحث العلمي

ایڈیشن

الأولى

اشاعت کا سال

١٤٣٢ هـ - ٢٠١٠ م

پبلشر کا مقام

الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة

فقيل: في الصلوات كلها. وقيل في الجهرية فقط. وقيل في الفجر خاصة-؛ وذلك اقتداء بالنبي ﷺ وخلفائه الراشدين، فيدعو للمؤمنين ويلعن الكافرين.
وهو قول الحنفية (^١)، والحنابلة (^٢)، وأكثر أهل العلم (^٣).
القول الثاني: أن القنوت في الصبح من السنن الرواتب، أما إن نزل بالمسلمين نازلة فيستحب القنوت كذلك، فقيل: في الفجر خاصة، وقيل: فيها وفي غيرها.
وهو قول المالكية (^٤)، والشافعية (^٥).
الأدلة
ويستدل للقول الأول- وهو أن القنوت في المكتوبات ليس من السنن الرواتب إلا أنه يستحب عند النوازل- بأدلة منها ما يلي:
أولًا: الأدلة التي سبقت في دليل القول بنسخ القنوت في المكتوبات؛

(^١) انظر: الأصل ١/ ١٦٤؛ مختصر القدوري ص ٢٩؛ التنبيه على مشكلات الهداية ٢/ ٦٥٤، ٦٥٥؛ فتح القدير ١/ ٤٣٤؛ الدر المختار ٢/ ٣٩٠؛ حاشية ابن عابدين ٢/ ٣٩٠.
(^٢) انظر: المغني ٢/ ٥٨٥، ٥٨٦؛ المحرر ١/ ٩٠؛ الشرح الكبير ٤/ ١٣٥؛ الإنصاف ٤/ ١٣٥.
(^٣) انظر: سنن الترمذي ص ١٠٩؛ مجموع الفتاوى ٢٢/ ٣٧٢، ٢٣/ ١٠٨؛ التنبيه على مشكلات الهداية ٢/ ٦٥٥.
(^٤) انظر: المدونة ١/ ٤٤٨؛ الإشراف ١/ ٢٥٦؛ الاستذكار ٢/ ٧٥؛ شرح التلقين ٢/ ٥٥٨؛ بداية المجتهد ١/ ٢٥٤؛ مواهب الجليل ٢/ ٢٤٤.
(^٥) انظر: مختصر المزني ص ٢٧؛ الحاوي ٢/ ١٥٢؛ المهذب ١/ ٢٧٤؛ حلية العلماء ١/ ١٣٥؛ العزيز ١/ ٥١٧؛ المجموع ٣/ ٣٣٥، ٣٣٦.

2 / 856