773

الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء

الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء

ناشر

عمادة البحث العلمي

ایڈیشن

الأولى

اشاعت کا سال

١٤٣٢ هـ - ٢٠١٠ م

پبلشر کا مقام

الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة

المالكيين (^١).
ورُوي عدم الرفع في غير الافتتاح عن: عمر، وعلي، وابن مسعود، وابن عمر-﵃، وعن الأسود بن يزيد، وعلقمة بن قيس، وإبراهيم النخعي، والشعبي، وابن أبي ليلى، والثوري، والحسن بن حي (^٢).
القول الثاني: أن المصلي يرفع يديه في افتتاح الصلاة، وعند الركوع، وعند الرفع منه، زاد بعضهم: وإذا قام من الركعتين.
وهو رواية عن الإمام مالك- قيل: هو قوله الأخير (^٣) - واختيار بعض المالكيين (^٤)، ومذهب الشافعية (^٥)، والحنابلة (^٦)، وقول أكثر الصحابة، والتابعين، ومن بعدهم، وممن روي عنه ذلك: فمن الصحابة:

(^١) انظر: الإشراف لعبد الوهاب ١/ ٢٢٨؛ التمهيد ٣/ ٧٢؛ الاستذكار ١/ ٤٥٣؛ بداية المجتهد ١/ ٢٥٧؛ جامع الأمهات ص ٩٧؛ التاج والإكليل ٢/ ٢٣٩.
(^٢) انظر: مصنف ابن أبي شيبة ١/ ٢١٣، ٢١٤؛ مختصر اختلاف العلماء ١/ ١٩٩؛ شرح معاني الآثار ١/ ٢٢٥ - ٢٢٧؛ التمهيد ٣/ ٧٢؛ المجموع ٣/ ٢٥٦؛ عمدة القاري ٥/ ٢٧٢.
(^٣) انظر: اختلاف الفقهاء لمحمد بن نصر المروزي ص ١٣٠؛ الأوسط ٣/ ١٤٦؛ التمهيد ٣/ ٧٣.
(^٤) انظر: الإشراف لعبد الوهاب ١/ ٢٢٨؛ التمهيد ٣/ ٧٣؛ الاستذكار ١/ ٤٥٣؛ بداية المجتهد ١/ ٢٥٧؛ جامع الأمهات ص ٩٧؛ التاج والإكليل ٢/ ٢٣٩.
(^٥) انظر: الأم ١/ ٢٠٥؛ مختصر المزني ص ٢٥؛ الحاوي الكبير ٢/ ١١٦؛ العزيز ١/ ٥١١، ٥١٣؛ المجموع ٣/ ٢٥٥.
(^٦) انظر: مسائل الإمام أحمد وإسحاق ٢/ ٥١٥؛ المغني ٢/ ١٧١، ١٨٤؛ المحرر ١/ ٦١، ٦٢؛ الشرح الكبير ٣/ ٤٧٣، ٤٨٥؛ الإنصاف ٣/ ٤٧٣، ٤٨٥؛ منتهى الإرادات ١/ ٥٧.

2 / 812