770

الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء

الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء

ناشر

عمادة البحث العلمي

ایڈیشن

الأولى

اشاعت کا سال

١٤٣٢ هـ - ٢٠١٠ م

پبلشر کا مقام

الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة

ب- أن علي بن أبي طالب وابن عمر-﵄ لم ينفردا برواية رفع اليدين في الصلاة عن النبي ﷺ حتى يستدل بفعلهما-وهو عدم رفع اليدين- على نسخ روايتهما -وهو رفع اليدين- بل قد رواه عن النبي ﷺ عدد كبير من الصحابة حتى بلغ حد التواتر، وعمل به جماعة الصحابة بعده؛ حتى قال الحسن البصري، وحميد بن هلال (^١): (كان أصحاب رسول الله ﷺ يرفعون أيديهم في الصلاة) (^٢).
قال البخاري: فلم يستثن الحسن وحميد بن هلال أحدًا من أصحاب النبي ﷺ دون أحد (^٣).
وقال أبو حازم (^٤): (رأيت سهل بن سعد الساعدي في ألف من

(^١) هو: حميد بن هلال بن هبيرة، ويقال: ابن سويد بن هبيرة، العدوي، أبو نصر البصري، ثقة، روى عن عبد الله بن المغفل، وأنس، وغيرهما، وروى عنه أيوب السختياني، وشعبة، وغيرهما. انظر: تهذيب التهذيب ٣/ ٤٦؛ التقريب ١/ ٢٤٧.
(^٢) انظر: مصنف ابن أبي شيبة ١/ ٢١٢؛ قرة العينين ص ٣١، ٧٥.
(^٣) قرة العينين ص ٣١، ٧٦.
(^٤) هو: سلمة بن دينار، أبو حازم الأعرج، المدني مولى الأسود بن سفيان المخزومي، ثقة، روى عن سهل بن سعد الساعدي، وابن المسيب، وغيرهما، وروى عنه الزهري، والثوري، وغيرهما، وتوفي في خلافة المنصور. انظر: تاريخ مدينة دمشق ٢٢/ ١٦؛ سير أعلام النبلاء ٦/ ٩٦؛ تهذيب التهذيب ٤/ ١٢٩.

2 / 809