753

الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء

الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء

ناشر

عمادة البحث العلمي

ایڈیشن

الأولى

اشاعت کا سال

١٤٣٢ هـ - ٢٠١٠ م

پبلشر کا مقام

الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة

الصور أولئك شرار الخلق عند الله» (^١).
٢ - أن النبي ﷺ لعن من يتخذ القبور مساجد، فعن عائشة وعبد الله بن عباس ﵄ قالا: لما نزل برسول الله ﷺ طفق يطرح خميصة (^٢) له على وجهه فإذا اغتم بها كشفها عن وجهه فقال وهو كذلك: «لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد» -يحذر ما صنعوا-) (^٣).
٣ - الجمع بين لفظ: (لا) الدال على النهي، ولفظ: (النهي) فعن جندب (^٤) ﵁ قال: سمعت النبي ﷺ قبل أن يموت بخمس وهو يقول: «إني أبرأ إلى الله أن يكون لي منكم خليل فإن الله تعالى قد اتخذني خليلًا كما اتخذ إبراهيم خليلًا، ولو كنت متخذا من أمتي خليلًا لاتخذت أبا بكر خليلًا، ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد، ألا فلا تتخذوا القبور مساجد إني أنهاكم عن ذلك» (^٥).

(^١) أخرجه البخاري في صحيحه ص ٩٣، كتاب الصلاة، باب الصلاة في البيعة، ح (٤٣٤).
(^٢) الخميصة: كساء أسود له أعلام. انظر: النهاية في غريب الحديث ١/ ٥٣٤؛ المصباح المنير ص ١٨٢.
(^٣) سبق تخريجه في ص ٥٢٠.
(^٤) هو: جندب بن عبد الله بن سفيان البجلي، أبو عبد الله، له صحبة، وروى عن النبي ﷺ، وروى عنه: الحسن البصري، وأبو مجلز، وغيرهما، وتوفي بعد الستين. انظر: الإصابة ١/ ٢٨٤؛ التهذيب ٢/ ١٠٧؛ التقريب ١/ ١٦٦.
(^٥) أخرجه مسلم في صحيحه ٢/ ١٨٥، كتاب المساجد، باب النهي عن بناء المساجد على القبور، ح (٥٣٢) (٢٣).

2 / 791